المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، بمقتضى أعمالها في الاستغلال والتسيير ما يأتي :
ا - امداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين اعضاؤها الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية..
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في الاستغلال والتسيير، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة تسيير المركز السياحي في سيدي فرج.
ويجب أن تراقب وتؤشي هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة سيدي فرج، محل الشركة الوطنية الجزائرية | تسيير المركز السياحي في سيدي فرج.
الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة