المادة الأولى
يحول الى مؤسسة تسيير المركز السياحي في سيدي فرج، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
1 - أعمال استغلال المنشآت البحرية التابعة للمركز السياحي في سيدي فرج وتسييرها، بما فيها فندق « المرسى وفندق «المنار». 2 4- الاملاك، والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بأعمال استغلال مؤسسة تسيير المركز السياحي في سيدي فرج، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، وتسيير ذلك،
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.