المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
I - تحل مؤسسة التسيير السياحي في غرب البلاد، محل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية ابتداء من 2 أبريل سنة 1983
2 - تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال السياحة الرسمية للجمهورية الجزائرية 951 الصحراوية والحضرية والحمامية المعدنية والمناخية الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية وفقا للمراسيم رقم 80-73 و 80-75 و 80-81 المؤرخة في 15 مارس سنة 1980 المذكورين أعلاه.