المادة الأولى
يحول الى مؤسسة التسيين السياحي في غرب البلاد حسب الشروط المحددة الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها مايأتي :
I أعمال استغلال المنشآت ذات الطابع - الصحراوى والحضرى والحمامي المعدني التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية، 2 الوحدات التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة (1) السابقة وهى فندق «توات» في أدرار، وفندق «قرارة» في تيميمون، وفندق «عنتر» في بشار، وفندق «المختار» في العين الصفراء، وفندق «ريم» في بني عباس، وفندق «الفرسان في سعيدة، و حمام بوحنيفية» في معسكر، و حمام بوحجر» في بوحجر، -3 الاملاك، والحقوق، والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف مؤسسة التسيير السياحى في غرب البلاد، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية،
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.