المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
تحل مؤسسة التسيير السياحي في وسط البلاد، محل الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، ابتداء من 2 أبريل سنة 1983،
2 - تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال السياحة الحضرية والحمامية المعدنية والمناخية، الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، وفقا للمرسومين رقم 80 75 و 80-81 المؤرخين في 15 مارس سنة 1980 المذكورين أعلاه.