المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
تحل مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد، محل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية ابتداء من 2 أبريل سنة 1983.
2 - تنتهي، ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال السياحة البحرية والصحراوية والحضرية والحمامية المعدنية الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية وفقا للمراسيم رقم 80-73 80-75 و 80 81 المؤرخة في 15 مارس سنة 1980 المذكورة أعلاه.