المادة الأولى
يحول إلى مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها مايأتي :
I أعمال استغلال المنشآت ذات الطابع البحرى والصحراوى الحضرى والحمامي المعدني والمناخي التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية،
2 - الوحدات التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة «1» السابقة وهي فندق «الحماديين تيشي»، وفندق «المهرى» في ورقلة، وفندق «القائد» في بوسعادة، وفندق «الهضاب في سطيف، وفندق «الواحات» في تقرت، وفندق «سيرتاه في قسنطينة، وفندق السلام في سكيكدة، وفندق بوقروت» في القل، وفندق «المعمورة»، في قالمة، وفندق الشلية في باتنة، و «حمام المسخوطين في قائمة. -3 الاسلاك، والحقوق، والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف مؤسسة التسيير السياحى في شرق البلاد، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة والشركة الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، 4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال
- والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.