مرسوم رقم 83-231
· ج.ر عدد 14 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-231 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن - انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في غرب البلاد. 942
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 8
يصادق الوزير المكلف بالسياحة على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة.
الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة