مرسوم رقم 83-231
· ج.ر عدد 14 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-231 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن - انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في غرب البلاد. 942
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة ووزير المالية. :