مرسوم رقم 83-230
· ج.ر عدد 14 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-230 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في وسط البلاد. 939
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 8
يصادق الوزير المكلف بالسياحة على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.