مرسوم رقم 83-230
· ج.ر عدد 14 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-230 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في وسط البلاد. 939
الباب الخامس — . الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 16
تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة باراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته التوافق عليها السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.