مرسوم رقم 83-229
· ج.ر عدد 14 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 229 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في شرق البلاد. 935
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.