مرسوم رقم 83-229
· ج.ر عدد 14 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 229 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في شرق البلاد. 935
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر .
المادة 3
يكون مقر المؤسسة فى قسنطينة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالسياحة.