المادة 4
يحول الى مؤسسة تسيير فندق «الاوراسي» المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في | الرسمية للجمهورية الجزائرية 933 - المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالسياحة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة تسيير فندق «الاوراسي»، سيرا منتظما ومستمرا.