مرسوم رقم 83-227
· ج.ر عدد 14 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-227 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة تسيير فندق الاوراسي» الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الهيئة الوطنية للمؤتمرات أو الندوات. 932
المادة الأولى
يحول الى مؤسسة تسيير فندق «الاوراسي» حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
1 - أعمال الاستغلال والتسيير التي كانت تمارسها الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات،
2 - الاملاك، والحقوق، والحصص، والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بأعمال استغلال مؤسسة تسيير فندق «الأوراسي»، وتسير ذلك التي كانت تمارسها الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.