الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تستهدف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، المساهمة في ترقية السياحة، وبهذه الصفة تطور وتستغل وتنظم وتسير ، داخل القطاع العمومي، الهياكل التي تشتمل عليها ممتلكاتها.
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي :
أ - الاهداف :
تقدم جميع الخدمات المرتبطة بأعمال الاطعام والايواء، وكذلك الخدمات التي تضمن عادة بمناسبة حفلات الاستقبال والندوات والملتقيات والمؤتمرات،
- تنسق وتراقب عمل منشآت الايواء والاطعام وهياكلها التي تستغل في المؤتمرات تقوم بدراسات مردودية المنشآت التي تشتمل عليها ممتلكاتها وتضع كيميات تسييرها، 930 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه توفر المصالح العامة والمشتركة لمجموع | الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي - - المنشآت ولاسيما ما تعلق منها بالخدمات المرتبطة بها، ات تسهر على احترام قواعد التسيير والنظافة والامن وعلى جودة الخدمات السياحية، تقوم بالتموينات الضرورية لعملها و بانجاز أية وسيلة للخزن تنظم وتطور بالاتصال مع الهياكل المختصة، التنشيط في هياكلها، تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم، تنجز أو تكلف من ينجز برامج التجهيز المخططة المرتبطة بهدفها، تنفذ أو تكلف من ينفذ الاشغال وتقدم الطلبات وتوفر جميع الادوات لتركيب هياكلها أو تحديثها، تقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأشغال - التهيئة أو تكلف من يقوم بها بعد استشارة السلطة الوصية، تجمع وتحلل وتستغل الاحصائيات الضرورية لتسويق المنتوج السياحي، تقوم بصيانة التجهيزات والمنشآت التي لها علاقة بهدفها.
ب - الوسائل : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، عن طريق تحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات، أو كانوا مسندين اليها، وعن طريق امدادها بالوسائل والهياكل والحصص والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لها لتحقيق الاهداف المحددة للمؤسسة. 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود صلاحياتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل البشرية والمنقولة والعقارية، والصناعية والمالية والتجارية، لتحقيق ومخططات التنمية وبرامجها، 3 (3) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار .
مخططات التنمية وبرامجها، 4 (4) تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.