المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983.
الشاذلي بن جديد بروتوكول يعدل اتفاقية الطيران المدني الدولي المبرم بمونريال في 30 سبتمبر سنة 1977 اجتمعت جمعية منظمة الطيران المدنى الدولي في دورتها الثانية والعشرين بمونريال في 30 سبتمبر سنة 1977، وبعد الاطلاع على اللائحة أ 21-13 المتعلقة باتفاقية الطيران المدنى الدولي في نصها الاصلي باللغة الروسية، وملاحظتها رغبة أطراف الاتفاقية في ايجاد نص أصلى لهذه الاتفاقية باللغة الروسية، ارتأت ضرورة تعديل الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولي التي أبرمتها بشيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944 من أجل ذلك المقصد، 1 (1) تصادق، طبقا لاحكام المادة 94 الفقرة 1 من هذه الاتفاقية على التعديل التالي المقترح .
ادخاله عليها :
الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة يعوض نص الفقرة الأخيرة من الاتفاقية بالنص التالي :
حورت بشكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944 باللغة الانكليزية، ونصوص هذه الاتفاقية المحرر باللغات الفرنسية والانكليزية والاسبانية والروسية، لها نفس الحجية القانونية أيضاء وتوضع هذه النصوص في محفوظات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التي ترسل نسخا منها مصدقة طبق الاصل الى حكومات جميع الدول التي توقع هذه الاتفاقية أو تنضم اليها وتعرض هذه الاتفاقية للتوقيع بواشنطن،
2) (2) تحدد عدد الدول المتعاقدة التي تكون موافقتها على التعديل المقترح ضرورية ليدخل التعديل المقترح حيز التعديل بأربعة وتسعين دولة، تحدد طبقا لاحكام الفقرة (أ (أ) من المادة 94 من الاتفاقية المذكورة 3 (3) تقرر أن يعد الامين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي بروتوكولا باللغات الفرنسية والانكليزية والاسبانية والروسية، على أن يكون لكل نص نفس الحجية القانونية، ويضمنه التعديل المقترح السالف والعناصر الآتية :
وبناء على ذلك، أعد الامين العام للمنظمة، هذا البروتوكول طبقا لقرار الجمعية المذكور أعلاه.
يطرح البروتوكول لموافقة كل دولة صادقت على الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولي أو أنضمت اليها.
وتودع أدوات المصادقة لدى منظمة الطيران المدني الدولي.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 923 يدخل هذا البروتوكول حين التنفيذ لدى الدول التي تكون قد صادقت عليه ابتداء من تاريخ ايداع الدولة الرابعة والتسمين لادوات المصادقة.
ويعلم الامين العام فوراً جميع الدول المتعاقدة بتاريخ ايداع كل تصديق على البروتوكول.
كما يعلم الامين العام فورا جميع الدول الاطراف في الاتفاقية المذكورة بالتاريخ الذي يدخل فيه البروتوكول حيز التنفيذ.
ويسرى مفعول البروتوكول على كل دولة متعاقدة تصادق على البروتوكول بعد هذا التاريخ، ابتداء من تاريخ إيداع أدوات تصديقها لدى منظمة الطيران المدنى.
وبناء على ما سبق، وقع الرئيس والامين العام للدورة الثانية والعشرين لمنظمة الطيران المدني الدولي المفوضين قانونا لهذا الغرض بن الجمعية العامة.
حرر بمونريال في ثلاثين سبتمبر سنة الفه وتسعمائة وسبعين في وثيقة واحدة باللغات الفرنسية والانكليزية والاسبانية والروسية ولكل نص من هذه النصوص نفس الحجية القانونية ويودع هذا البروتوكول في محفوظات منظمة الطيران المدني الدولي ويرسل الامين العام للمنظمة نسخة منها مصدقة مطابقة للاصل الى جميع الدول الاطراف في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولى المحررة بشيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944. 924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة المالية قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 28 مارس سنة 1983 يحدد تاريخ الشروع في تداول القطعة النقدية الجديدة من فئة دينار جزائري واحد (1) دج).
ان وزير المالية، بمقتضى القانون رقم 64 - III المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964 والمتضمن تأسيس الوحدة النقدية الوطنية، وبعد الاطلاع على المادة 56 من القانون - الاساسي للبنك المركزى الجزائرى الملحق بالقانون رقم 62 144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 - والمتضمن احداث البنك المركزى الجزائري وتحديد قانونه الاساسي،
- و بمقتضى المرسوم رقم 83-67 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة دينار جزائري (1) دج)، يقرر ما يلى :