المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : 1 تحل مؤسسة التسيير السياحي في - الجزائر العاصمة، محل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية ابتداء من 2 أبريل سنة 1983،
2 - تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها، في مجال السياحة البحرية والحضرية والحمامات المعدنية الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية.