المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
تحل مؤسسة التسيير السياحي في تلمسان، محل الشركة الوطنية الجزائرية للصندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية.
ابتداء من 2 أبريل سنة 1983 902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها، في مجال السياحة الحضرية والحمامية المعدنية، الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، وفقا للمرسومين رقم 75 80 75 و 80-80 المؤرخين في 15 مارس سنة 1980 المذكورين أعلام.