المادة الأولى
يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في الجزائر العاصمة حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها.
ما يأتي :
I أعمال استغلال المنشآت ذات الطابع البحرى والحضرى والحمامي المعدني، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية 2 الوحدات التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة (1) السابقة وهى فندق «أليتي» وفندق «البير الاول في الجزائر العاصمة، وفندق «الرياض» ومركز العلاج بمياه البحر في سيدي فرج، -3 الاملاك، والحقوق، والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف مؤسسة التسيير السياحي في الجزائر العاصمة، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية 904 الجريدة الرسمية للجمهورية
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.