المادة الأولى
يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في تلمسان حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليهاء ما يأتي :
I أعمال استغلال المنشآت ذات الطابع الحضرى والحمامي المعدني التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، وتسيير ذلك ،
2 - الوحدات التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة (1) السابقة، وهي فندق «الزيانيين» في تلمسان، وفندق «تافنة» و «حمام بوغرارة» في مغنية، -3 الاملاك، والحقوق، والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف مؤسسة التسيير السياحي في تلمسان، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية،
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.