مرسوم رقم 83-220
· ج.ر عدد 13 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-220 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في تامنراست الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة. - 898
المادة 4
يحول إلى مؤسسة التسيير السياحي في تأمنس است، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في يحدد الوزير المكلف بالسياحة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة التسيير السياحي في تامتر است سيرا منتظما ومستمرا.