المادة الأولى
يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في تامنراست حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
I أعمال استغلال المنشآت ذات الطابع الصحراوى التى كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، وتسيير ذلك،
2 - الوحدتان اللتان تطابقان الاعمال المذكورة في الفقرة (1) السابقة، وهما : فندق «تحات في تامنراست، وفندق «تيديكلت» في عين صالح، 3-3 الاملاك، والحقوق، والحصص، والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف مؤسسة التسيير السياحي في تامنراست، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة،
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.