مرسوم رقم 83-22
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-22 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمنتجات الكهروكيميائية. 108
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في سطيف.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.