مرسوم رقم 83-219 · ج.ر عدد 13 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 219 مؤرخ في 11 جمادى الثانية - عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة وزارة الرى الوطنية للحمامات المعدنية. 896 مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.