المادة الأولى
يحول إلى مؤسسسة التسيير السياحي في بسكرة حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليهاء ما يأتي :
I أعمال استغلال المنشآت ذات الطابع
- الصحراوى والحمامي المعدني التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، وتسيير ذلك،
2 - الوحدات التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة (1) السابقة، وهي فندق «الزيبان» وفندق «السوف» في الوادي، وحمام الصالحين» في بسكرة، -3 الاملاك والحقوق، والحصص والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، لاهداف المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها.
التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية للحمامات المعدنية -4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.