المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تعوزها أو تسيرها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، ما يأتي :
ا - اعداد : 1 جود كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا I للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية،
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية،
3 - حصيلة ختامية تبين قيمة عناصر الممتلكات الفحولة الى مؤسسة التسيير السياحي في الاغواط.
ويجب أن تراقب المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل:
تحديد أجراءات تبليغ المعلومات ب - والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا الموسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة التسيير السياحي في الاغواط.