مرسوم رقم 83-218
· ج.ر عدد 13 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 218 مؤرخ في 11 جمادى الثانية - عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في الاغواط، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة. 895
المادة 2
يشتمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
I تحل مؤسسة التسيير السياحي في الاغواط، محل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، ابتداء من 2 أبريل سنة 1983، 2 تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها، في مجال السياحة الصحراوية، الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، وفقا للمرسوم رقم 86-73 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه.