المادة الأولى
يحول الى مؤسسة التسيين السياحي في الاغواط حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المستدة اليهاء ما يأتي :
أعمال استغلال المنشآت ذات الطابع الصحراوى التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، وتسيير ذلك 2 الوحدات التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة «1» السابقة، وهي فندق «مرحبا» في الأغواط، وفندق «البستان» في المنيعة، وفندق الرستميين» في غرداية، -3 الاملاك، والحقوق والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ فى مؤسسة التسيير السياحي في الاغواط، 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم،
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وإدارتها. 896 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه