الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تستهدف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ترقية السياحة، وبهذه الصفة تطور وتستغل وتسير وتنظم وتسوق داخل القطاع العمومي، أية مؤسسة سياحية ذات طابع حضري ومناخي و حمامي و بحرى وتخييمي، تشتمل عليها ممتلكاتها.
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي :
أ - الاهداف :
تنسيق وتراقب عمل منشآت الوحدات السياحية التي تتولى مسؤوليتها، تقوم بدراسات مردودية الوحدات وتضع كيفيات تسييرها،
- توفر المصالح العامة والمشتركة لمجموع المنشآت والوحدات السياحية ولاسيما ما تعلق منها بتسويق الخدمات المرتبطة بها،
- تسهر على احترام قواعد التسيير والنظافة والامن وعلى جودة الخدمات السياحية، تقوم بانجاز جميع وسائل الخزن والتموينات الضرورية لعملها، تشارك في التبادل السياحي بين الجهات، تنظم وتطور بالاتصال مع الهياكل المختصة، التنشيط السياحي في وحداتها، تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم، تنجز أو تكلف من ينجز برامج التجهيز - المخططة المرتبطة بهدفها.
تنفذ أو تكلف من ينفذ الاشغال وتقدم - الطلبات وتوفر جميع الادوات لتركيب وحداتها أو تحديثها.
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة تقوم فيما يخصها، وفى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية بالمراقبة التقنية والمالية على اساس الوثائق، أو في ورشات الاشغال المنجزة، تقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأشغال التهيئة أو تكلف من يقوم بهاء بعد استشارة السلطة الوصية، تجمع وتحلل وتستغل الاحصائيات الضرورية لتسويق المنتوج السياحي، تقوم بصيانة التجهيزات والمنشآت التي لها علاقة بهدفها.
ب - الوسائل : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، عن طريق تحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، أو كانوا مسندين اليها، وعن طريق امدادها بالوسائل والهياكل والحصص والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لتحقيق الاهداف المحددة لها، 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود صلاحياتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والمنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها،
(3) يمكن المؤسسة أيضا فى الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، 4 (4) تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 893
ج - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفه كامل تراب ولاية عنابة.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 85-44 (ج.ر عدد 10 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تتمم الفقرة (ج) من المادة 2 من المرسوم رقم 83-217 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، كالاتي