مرسوم رقم 83-217
· ج.ر عدد 13 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-217 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في عنابة . 891
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
يحدد الرأسمال الأصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة ووزير المالية.