الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تستهدف المؤسسة، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ترقية السياحة، وبهذه الصفة تطور وتستغل وتسير و تنظم وتسوق داخل القطاع العمومي، أية مؤسسة سياحية ذات طابع صحراوى وحضرى ومناخي و حمامي و تخييمي تشتمل عليها ممتلكاتها.
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي :
ا - الاهداف :
تنسق وتراقب عمل منشآت الوحدات السياحية التي تتولى مسؤوليتها، تقوم بدراسات مردودية الوحدات وتضع كيفيات تسييرها، الرسمية للجمهورية الجزائرية 875 توفر المصالح العامة والمشتركة لمجموع المنشآت والوحدات السياحية ولاسيما ما تعلق منها بتسويق الخدمات المرتبطة بها، تسهر على احترام قواعد التسيير والنظافة والامن وعلى جودة الخدمات السياحية، تقوم بانجاز جميع وسائل الخزن والتموينات الضرورية لعملها،
- تشارك في التبادل السياحي بين الجهات، تنظم وتطور بالاتصال مع الهياكل المختصة، التنشيط السياحي في وحداتها، تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم، تنجز أو تكلف من ينجز برامج التجهيز المخططة المرتبطة بهدفها، تنفذ أو تكلف من ينفذ الاشغال وتقدم - الطلبات وتوفر جميع الادوات لتركيب وحداتها أو تحديثها، تقوم فيما يخصها، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية بالمراقبة التقنية والمالية على أساس الوثائق، أو في ورشة الاشغال المنجزة، تقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأشغال التهيئة أو تكلف من يقوم بها، بعد استشارة السلطة الوصية، تجمع وتحلل وتستغل الاحصائيات الضرورية لتسويق المنتوج السياحي،
- تقوم بصيانة التجهيزات والمنشآت التي لها علاقة بهدفها.
ب الوسائل :
(1) تزود ود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية .
للسياحة، أو كانوا مسندين اليها، وعن طريق امدادها بالوسائل والهياكل والحصص والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لتحقيق .
الاهداف المحددة لهاء 876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه 2 (2) تستخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود صلاحياتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والمنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها
(3) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها،
(4) تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.
ج - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل تراب ولاية الاغواط.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 85-42 (ج.ر عدد 10 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تتمم الفقرة (ج) من المادة 2 من المرسوم رقم 83-212 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، كالاتي