المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية، والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، مايأتي :
أ - اعداد :
جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية.
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية.
3 - حصيلة ختامية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها.
ويجب أن تراقب المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية وتؤشر هذه الحصيلة الحامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها.