المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص علها في المادة الاولى أعلاه، ماياتي :
- احلال المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها، محل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية للحمامات المعدنية ابتداء من 2 أبريل سنة 1983.
2 - انتهاء الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال التجهيز، الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، ابتداء من التاريخ نفسه.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 873