مرسوم رقم 83-210
· ج.ر عدد 13 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 210 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها. 868
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 8
تتولى اجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها المؤسسة ..
وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك .
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا الأحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.