الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، ولأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 | 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولأحكام هذا والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 80-73 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 | والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، و بمقتضى المرسوم رقم 80-75 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية وبمقتضى المرسوم رقم 80-76 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 | والمتضمن انشاء الهيئة الوطنية للندوات والمؤتمرات، نو وبمقتضى المرسوم رقم 80-8 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن تغيير اسم الشركة الوطنية للحمامات المعدنية وتعديل قانونها الاساسي.
المرسوم.