مرسوم رقم 83-210
· ج.ر عدد 13 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 210 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها. 868
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 18
ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير مندوب الحسابات الى السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية.