الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
I تستغل وتسير وتطور الاعمال والوسائل والمنشآت الاساسية للتوزيع والخزن والتوظيف والنقل المرتبطة بموضوعها ، 2 تعد وتنجز بانسجام مع مؤسسات الفرع المخططات السنوية والمتعددة السنوات التوزيع العتاد الكهربائي ومكوناته. 3 تضمن وتطور توزيع العتاد الكهربائي التابع لموضوعها والخدمة بعد بيعه، وذلك عن طريق وحداتها ومراكزها ومستودعاتها ووكالاتها وفروعها.
4 - تقوم بصيانة التجهيزات والتركيبات التابعة لمجال استغلالها قصد تحسين نتائج جهاز التوزيع.
5 - تقيم وتطور المخزونات الاستراتيجية من | العتاد التابعة لموضوعها. 6 تساهم في تطبيق التنظيم المتعلق بضسط مقاييس العتاد الموزع ومراقبة نوعيته. 106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه 7 تساهم في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم. 8 تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى ورفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني. 9 تشجع وتشارك في حماية الانتاج الوطني والموارد الوطنية.
ثانيا - الوسائل :
أ - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها واداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة | الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية أو المسندة اليها وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بنشاطاتها أو المخصصة للقيام بالاعمال وتحقيق الاهداف المسطرة للمؤسسة.
ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية.
والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها.
ج يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لأداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها فى اطار مخططات | التنمية وبرامجها.
د - د تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها | وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.