مرسوم رقم 83-21
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-21 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع العتاد الكهربائي . 104 (تابع)
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، استيراد العتاد الكهربائي ومكوناته وتوزيع ذلك والخدمة بعد بيعه، ولاسيما ما يأتي :
- الماكنات الكهربائية الدوارة .
الماكنات الكهربائية القارة ، -
- الاجهزة الكهربائية للقطع والحماية .
الاجهزة الكهربائية للتركيب المنزلى - والصناعي.