المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص - والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية للحمامات المعدنية بمقتضى أعمالها في التسويق على الصعيد الدولي مايأتي :
أ - اعداد :
I جرد كمي و نوعى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين اعضاؤها الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية.
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في التسويق تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى الديوان الوطنى للتنشيط والتطوير والاعلام في الميدان السياحي 868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام في الميدان السياحي.