المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ما يأتي :
الرسمية للجمهورية الجزائرية 867 I يحل الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام فى الميدان السياحي محل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية للحمامات المعدنية بمقتضى اعمالها في التسويق، ابتداء من 2 أبريل سنة 1983. 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال التسويق على الصعيد الدولى الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. 1