مرسوم رقم 83-208
· ج.ر عدد 13 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 208 مؤرخ في 11 جمادى الثانية - عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983، يعدل ويتمم المرسوم رقم 80-77 المؤرخ في 15 مارس 1980 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام في المجال السياحي. 863
المادة 3
يكون مقر المؤسسة في برج الكيفان ولاية الجزائر.
ويمكن نقله الى اى مكان آخر من التراب .
الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالسياحة».