مرسوم رقم 83-208
· ج.ر عدد 13 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 208 مؤرخ في 11 جمادى الثانية - عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983، يعدل ويتمم المرسوم رقم 80-77 المؤرخ في 15 مارس 1980 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام في المجال السياحي. 863
المادة 2
تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 80-77 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 وتتم على النحو التالي :