مرسوم رقم 83-207
· ج.ر عدد 13 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 207 مؤرخ في 11 جمادى الثانية - عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 تعدل الثلاثاء 849 المادة 3 من المرسوم رقم 80-74 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء مؤسسة وطنية للدراسات السياحية. 862
المادة 3
يكون مقر المؤسسة في سيدي فرج بلدية سطاوالي - ولاية الجزائر .
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم بناء على تقرير من وزير السياحة».
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 863