المادة 8
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وبصفة نهائية عندما تقوم الدولتان بالاجراءات التأسيسية الخاصة بها في هذا المجال.
حرر ووقع عليه بالجزائر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1982 في نصين أصليين بالعربية والبرتغالية ويستوى النصان في القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية الرأس الأخضر الشعبية سيلفينو منوال دالوز أحمد طالب الابراهيمي وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية 856 - الجريدة الرسمية للجمهورية