مرسوم رقم 83-205
· ج.ر عدد 13 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-205 مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مختلطة للتعاون بين الجزائر والرأس الأخضر، والموقع في 4 نوفمبر سنة 1982 بمدينة الجزائر. 854
المادة 7
يسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات ويجدد تلقائيا لفترات جديدة مماثلة، مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا عن رغبته في مراجعته أو نقضه وذلك ستة أشهر قبل انتهاء أجله.