مرسوم رقم 83-205
· ج.ر عدد 13 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-205 مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مختلطة للتعاون بين الجزائر والرأس الأخضر، والموقع في 4 نوفمبر سنة 1982 بمدينة الجزائر. 854
المادة 6
يكون جدول أعمال كل دورة موضوع تبادل الاقتراحات عن الطريقة الديبلوماسية في موعد أقصاه شهر يليه بعد انع انعقاد كل دورة ويتم التصديق عليه يوم انعقاد الدورة المذكورة.