مرسوم رقم 83-205
· ج.ر عدد 13 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-205 مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مختلطة للتعاون بين الجزائر والرأس الأخضر، والموقع في 4 نوفمبر سنة 1982 بمدينة الجزائر. 854
المادة 3
تجتمع اللجنة المختلطة بانتظام كل سنتين في دورة استثنائية بموافقة الطرفين.
تعقد الدورات بالتناوب في الجزائر وبرايا.
يمكن لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من الطرف الآخر عقد اجتماع اللجنة الخاصة للخبراء المكلفة بدراسة وتقديم الحلول لمشكل معين يتعلق بمجالات التعاون وذلك في غضون اجتماع دورتين اثنتين للجنة المختلطة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 855