المادة 2
تتكلف اللجنة ب :
تحديد التوجيهات التي تقوم عليها العلاقات - بين البلدين وخاصة في مجال :
أ) التعاون الاقتصادي ولاسيما في مجالات الصيد البحرى، والزراعة والصناعة والبريد والمواصلات اللاسلكية.
ب التبادلات التجارية ج العلاقات المالية د التعاون الاجتماعى والثقافي في مجالات الاعلام والتعليم والتكوين المهنى والشبيبة والرياضة والصحة العمومية والسياحة، i ه) التعاون العلمي والتقني عن طريق التشاور وتبادل الخبرات والخبراء في ميادين النشاط الاقتصادى ذات الاهتمام المشترك.
اعداد الاقتراحات التي من شأنها أن تجسد - هذه التوجيهات وعرضها على الحكومتين للموافقة عليها.
تسوية المشاكل التي قد تحدث أثر تطبيق - الاتفاقات والاتفاقيات المبرمة أو التي ستبرم بين البلدين في المجال التجارى والاقتصادي والمالي والعلمي والتقنى فيما يتعلق بوضعية رعايا كلا البلدين وممتلكاتهم في البلد الآخر.