المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد اتفاق يتضمن انشاء لجنة مختلطة للتعاون بين الجزائر والرأس الأخضر ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية، وحكومة جمهورية الرأس الأخضر .
- اذ تستلهمان مبادىء ميثاق منظمة الوحدة الافريقية، واذ يحدوهما العزم على تنمية التعاون بين البلاد الافريقية في جميع المجالات،
- وادراكا منهما لروابط الصداقة والتضامن التي تجمع بين البلدين،
- ورغبة منهما في تعزيز الروابط في جميع المجالات ولاسيما في مجال التعاون الاقتصادي والعلمى والتقنى والثقافي لصالح البلدين، قد اتفقتا على مايلي :