مرسوم رقم 83-204
· ج.ر عدد 13 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 204 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتكوين لجنة المصادقة على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية مختلطة جزائرية تنزانية للتعاون الاقتصادي الشعبية والجمهورية العربية اليمنية، والموقعة والعلمي والثقافي والتقني، والموقع في 7 في 21 يناير سنة 1982 بصنعاء. 850 أبريل سنة 1981 بدار السلام. 852
المادة 8
يعرض هذا الاتفاق للمصادقة عليه فور التوقيع عليه ويدخل حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ توقيعه وبصفة نهائية ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق الخاصة به.
حرر بدار السلام بتاريخ 7 أبريل سنة 1981.
في ثلاث نسخ باللغة العربية والانجليزية والفرنسية تتساوى النصوص الثلاثة فى القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية المتحدة التنزانية الشعبية سليم أحمد سليم محمد الصديق بن يحيى وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية